السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الجوااب:
هذا يُعْرَف عند العلماء بـ " النِّثَار فى العُرس" ، وهو جائز إذا كان للأطفال ، ولم يكن فيه إسراف ، ولا تشاحُن بينهم .
قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه ؛ فَرُوي أن ذلك مَكروه في العرس وغيره ...
ورُوي عن أحمد رواية ثانية ليس بِمَكْرُوه ...
وقال : وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك ، وأما إباحته فلا خلاف فيها ، ولا في الالتقاط لأنه نوع إباحة لِمَالِه فأشبه سائر الإباحات . اهـ .
وقال ابن القيم : وَكَانَ رُبّمَا قَسَمَ لُحُومَ الْهَدْيِ ، وَرُبّمَا قَالَ : " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ " فَعَلَ هَذَا وفعل هذا واستدل بهذا على جواز الـنُّهْبَة في النِّثَار في العُرس ونَحوه ، وَفُرّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا لَا يَتَبَيّنُ .
قال شيخنا الشيخ ابن باز : يعنى فَعَل التقسيم وتَرَكه ، والـنِّثَار ما يطرحه النساء في الأعراس من الأموال للصغيرات والدفافات .
والله تعالى أعلم .
الجوااب:
هذا يُعْرَف عند العلماء بـ " النِّثَار فى العُرس" ، وهو جائز إذا كان للأطفال ، ولم يكن فيه إسراف ، ولا تشاحُن بينهم .
قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه ؛ فَرُوي أن ذلك مَكروه في العرس وغيره ...
ورُوي عن أحمد رواية ثانية ليس بِمَكْرُوه ...
وقال : وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك ، وأما إباحته فلا خلاف فيها ، ولا في الالتقاط لأنه نوع إباحة لِمَالِه فأشبه سائر الإباحات . اهـ .
وقال ابن القيم : وَكَانَ رُبّمَا قَسَمَ لُحُومَ الْهَدْيِ ، وَرُبّمَا قَالَ : " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ " فَعَلَ هَذَا وفعل هذا واستدل بهذا على جواز الـنُّهْبَة في النِّثَار في العُرس ونَحوه ، وَفُرّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا لَا يَتَبَيّنُ .
قال شيخنا الشيخ ابن باز : يعنى فَعَل التقسيم وتَرَكه ، والـنِّثَار ما يطرحه النساء في الأعراس من الأموال للصغيرات والدفافات .
والله تعالى أعلم .